responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 239
وكذا يصلى بالصبي في الفرض والنفل، عند علمائنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله، أم ابن عباس وهو صبي [1].
وقال أحمد: لا تنعقد الجماعة بالصبي وإن كان مأموما، لنقص حاله، فأشبه من لا تصح صلاته [2].
وهو ممنوع، لأنه متنفل، فصح أن يكون مأموما لمفترض كالبالغ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟) [3].
الشرط الثاني: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، فإن صلى قدامه، بطلت صلاته، سواء كان متقدما عند التحريم، أو تقدم في خلالها، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد [4] - لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) [5].
ولأن النبي صلى الله عليه وآله، فعل ما قلناه، وكذا الصحابة والتابعون.
ولأنه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد من المأمومين بحال، فلم تصح صلاته، كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد.
ولأنه يحتاج في الاقتداء والمتابعة إلى الالتفات إلى ورائه.
وقال مالك وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم: تصح، لأن مخالفة


[1] صحيح البخاري 1: 217، سنن أبي داود 1: 166 / 610 و 611، سنن البيهقي 3: 95.
[2] المغني 2: 55، الشرح الكبير 2: 54، الإنصاف 2: 266، المجموع 4: 249.
[3] مسند أحمد 3: 5.
[4] المبسوط للسرخسي 1: 43، المغني 2: 44، الشرح الكبير 2: 63، المهذب للشيرازي 1:
107، المجموع 4: 299 و 300، فتح العزيز 4: 238، الميزان للشعراني 1: 179، مغني
المحتاج 1: 245.
[5] صحيح البخاري 1: 177 و 187، صحيح مسلم 1: 308 / 411، سنن النسائي 2: 83
و 98، سنن ابن ماجة 1: 392 / 1237.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست