responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 20
عليه السلام صلى بالناس الجمعة وعثمان محصور [1]: ولم ينكر أحد.
ولأنها عبادة بدنية فلا تفتقر إقامتها إلى السلطان كالحج.
وفعل علي عليه السلام حجة لنا: لأنه عليه السلام الإمام عندنا، ولأن عثمان بمنع المسلمين له عن التصرف خرج عن الإمامة: إذ الإمامة عندهم تثبت بالاختيار من أهل الحل والعقد فتزول لزوال سببها.
والفرق في الحج عدم احتياجه إلى رئيس يتقدم عليهم فيها، بخلاف الجمعة المفتقرة إلى إمام يتقدمهم.
مسألة 382: أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الإمام المعصوم، أو من يأمره بذلك - خلافا للجمهور كافة [2]. لأن الاجتماع مظنة التنازع، والحكمة تقتضي انتفاء ذلك، ولا يحصل إلا بالسلطان، ومع فسقه لا يزول: لأنه تابع في أفعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة، وليس محلا للأمانة فلا يكون أهلا للاستنابة.
احتجوا بقوله عليه السلام: (فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل، أو جائر فلا جمع الله شمله) [3].
ولأن السلطان يسوي بين الناس في إيقاعها فلا يفوت بعضا.
ونمنع الحديث أولا، ودلالته على المطلوب: لأنه وعيد على من تركها مستخفا بها، ولا شك في أنه مستحق للوعيد سواء كان الإمام عادلا أو جائرا، بل يستحب الاجتماع فيها وعقدها وإن كان السلطان جائرا.


[1] أنظر سنن البيهقي 3: 124، والمغني 2: 174.
[2] المجموع 4: 253، المغني 2: 149، المبسوط للسرخسي 2: 25، بدائع الصنائع:
261.
[3] سنن ابن ماجة 1: 343 / 1081، سنن البيهقي 3: 171، مجمع الزوائد 2: 169 نقلا
عن الطبراني في الأوسط، مسند أبي يعلى 3: 381 - 382 / 1856، الترغيب والترهيب 1:
510 - 511 / 9.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست