responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 19
والفرق شغل الذمة في الأول دون الثاني، والسعي يجب فيه على من تجب عليه وهو بسفره خرج عن ذلك.
واستثناء الشافعي الجهاد: لحديث ابن رواحة.
د: لا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعا.
البحث الثاني: السلطان مسألة 381: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة [1] - للإجماع على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لإمامة الجماعة - وكذا الخلفاء بعده - كما يعين للقضاء.
وكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة.
ولرواية محمد بن مسلم قال: " لا تجب الجمعة على أقل من سبعة: الإمام، وقاضيه، ومدع حقا، ومدعى عليه، وشاهدان، ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام " [2].
ولأنه إجماع أهل الأعصار، فإنه لا يقيم الجمعة في كل عصر إلا الأئمة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: ليس السلطان شرطا ولا إذنه [3]، لأن عليا


[1] المبسوط للسرخسي 2: 23 و 25، بدائع الصنائع 1: 259، 261، اللباب 1: 110،
المجموع 4: 583، المغني 2: 173 - 174، الشرح الكبير 2: 188، بداية المجتهد 1:
159، الميزان 1: 188.
[2] الفقيه 1: 267 / 1222، التهذيب 3: 20 / 75، الإستبصار 1: 418 / 1608.
[3] الأم 1: 192، المجموع 4: 509 و 583، مختصر المزني: 28، الوجيز 1: 62، المهذب
للشيرازي 1: 124، بداية المجتهد 1: 160، المغني 2: 173، الشرح الكبير 2: 188.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست