نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 19
والفرق شغل الذمة في الأول دون الثاني، والسعي يجب فيه على من تجب عليه وهو بسفره خرج عن ذلك. واستثناء الشافعي الجهاد: لحديث ابن رواحة. د: لا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعا. البحث الثاني: السلطان مسألة 381: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة [1] - للإجماع على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لإمامة الجماعة - وكذا الخلفاء بعده - كما يعين للقضاء. وكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة. ولرواية محمد بن مسلم قال: " لا تجب الجمعة على أقل من سبعة: الإمام، وقاضيه، ومدع حقا، ومدعى عليه، وشاهدان، ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام " [2]. ولأنه إجماع أهل الأعصار، فإنه لا يقيم الجمعة في كل عصر إلا الأئمة. وقال الشافعي ومالك وأحمد: ليس السلطان شرطا ولا إذنه [3]، لأن عليا