نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 166
ولحمته صوف لم يحرم، وإن انعكس حرم، وإن تساويا فوجهان: أصحهما: أنه لا يحرم. والثاني: أنه لا ينظر إلى القلة والكثرة، بل إلى الظهور، فإن ظهر حرم وإن كان أقل، وإلا حل وإن كان أكثر [1]. ولا بأس بافتراشه - خلافا للشافعي [2] - للرجال والنساء، وعنده في النساء وجهان [3]. ويجوز للمسافر لخوف القمل والحكة، وكذا للحكة في الحضر. وللشافعية فيه وجهان [4]. * * *
[1] الوجيز 1: 69، فتح العزيز 5: 29، كفاية الأخيار 1: 100. [2] فتح العزيز 5: 34، كفاية الأخيار 1: 99. [3] المجموع 3: 180، الوجيز 1: 69، فتح العزيز 5: 34 - 35، كفاية الأخيار 1: 100. [4] الوجيز 1: 70، فتح العزيز 5: 37.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 166