نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 165
للكفار وبقي سنة بعد زوالهم، ولهذا قال عمر: فيم الرمل الآن؟ ولم نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين؟ [1]. مسألة 467: يكره الخروج بالسلاح إلى صلاة العيدين، لمنافاته الخضوع والاستكانة إلا أن يخاف العدو فيجوز. ولقول الباقر عليه السلام: " نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر " [2]. مسألة 468: يستحب التعريف عشية عرفة بالأمصار في المساجد، لما فيه من الاجتماع لذكر الله تعالى. وفعله ابن عباس بالبصرة [3]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة، وفي يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز وجل " [4]. مسألة 469: يحرم على الرجال التزين يوم العيد وغيره بلبس الحرير المحض - وقد تقدم [5] - والقز من الحرير. وفيه وجه للشافعية، لأنه ليس من ثياب الزينة [6]. والمركب من الإبريسم وغيره سائغ إن تساويا، أو كان الإبريسم أكثر ما لم يخرج بالاسم إليه. وللشافعي قولان: أحدهما: إن كان الإبريسم أكثر كالخز سداه إبريسم
[1] المغني 2: 243، الشرح الكبير 2: 236، وفي سنن أبي داود 2: 178 / 1887، وسنن ابن ماجة 2: 984 / 2952، وسنن البيهقي 5: 79 نحوه. [2] الكافي 3: 460 / 6، التهذيب 3: 137 / 305. [3] حكاه ابنا قدامة في المغني 2: 250، والشرح الكبير 2: 271. [4] التهذيب 3: 136 / 297 و 298. [5] تقدم في ج 2 ص 470، المسألة 124. [6] فتح العزيز 5: 29.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 165