responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 153
وقال أبو حنيفة: يكبر عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر ثمان صلوات. وهو مروي عن ابن مسعود، لقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} [1]. قالوا: والمعلومات هي العشر. وأجمعنا على أن فيما قبل عرفة لا يكبر، فيجب أن يكبر يوم عرفة ويوم النحر [2].
وهو ممنوع، فإن المراد بذلك التكبير على الهدي في أيام العشر، أو الذكر على الأضحية.
مسألة 459: ويكبر في الأضحى من كان بغير منى عقيب عشر صلوات، أولها: ظهر النحر، وآخرها: صبح الثاني من أيام التشريق - ولم يفرق أحد من الجمهور بين من كان بمنى وغيرها - لقول الصادق عليه السلام: " التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات، فإذا نفر الحاج النفر الأول، أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلى الظهر والعصر فليكبر " [3].
ولأن الناس في التكبير تبع الحاج، ومع النفر الأول يسقط التكبير، فيسقط عمن ليس بمنى.
وفي وجوب هذا التكبير لعلمائنا قولان [4]، أقواهما: الاستحباب، لأصالة البراءة.
مسألة 460: اختلف علماؤنا في كيفيته، فقال الشيخ في المبسوط: يكبر مرتين، ثم يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا.


[1] الحج: 28.
[2] الهداية للمرغيناني 1: 87، شرح فتح القدير 2: 48 - 49، شرح العناية 2: 48، عمدة
القاري 6: 293، حلية العلماء 2: 264، المغني 2: 246، الشرح الكبير 2: 265.
[3] الكافي 4: 516، التهذيب 5: 269 / 920.
[4] من القائلين بوجوبه: السيد المرتضى كما في الإنتصار: 57 وحكاه أيضا عن ابن الجنيد
الشهيد في الذكرى: 241.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست