نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 153
وقال أبو حنيفة: يكبر عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر ثمان صلوات. وهو مروي عن ابن مسعود، لقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} [1]. قالوا: والمعلومات هي العشر. وأجمعنا على أن فيما قبل عرفة لا يكبر، فيجب أن يكبر يوم عرفة ويوم النحر [2]. وهو ممنوع، فإن المراد بذلك التكبير على الهدي في أيام العشر، أو الذكر على الأضحية. مسألة 459: ويكبر في الأضحى من كان بغير منى عقيب عشر صلوات، أولها: ظهر النحر، وآخرها: صبح الثاني من أيام التشريق - ولم يفرق أحد من الجمهور بين من كان بمنى وغيرها - لقول الصادق عليه السلام: " التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات، فإذا نفر الحاج النفر الأول، أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلى الظهر والعصر فليكبر " [3]. ولأن الناس في التكبير تبع الحاج، ومع النفر الأول يسقط التكبير، فيسقط عمن ليس بمنى. وفي وجوب هذا التكبير لعلمائنا قولان [4]، أقواهما: الاستحباب، لأصالة البراءة. مسألة 460: اختلف علماؤنا في كيفيته، فقال الشيخ في المبسوط: يكبر مرتين، ثم يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا.
[1] الحج: 28. [2] الهداية للمرغيناني 1: 87، شرح فتح القدير 2: 48 - 49، شرح العناية 2: 48، عمدة القاري 6: 293، حلية العلماء 2: 264، المغني 2: 246، الشرح الكبير 2: 265. [3] الكافي 4: 516، التهذيب 5: 269 / 920. [4] من القائلين بوجوبه: السيد المرتضى كما في الإنتصار: 57 وحكاه أيضا عن ابن الجنيد الشهيد في الذكرى: 241.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 153