responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 78
أما في صلاة الصبح فيجوز تقديمه رخصة لكن يعاد بعد طلوعه - وبه قال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وأبو يوسف [1] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) [2].
ومن طريق الخاصة مثل ذلك رواه الصدوق رحمه الله، إلا أنه قال: " إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال " قال: وكان ابن أم مكتوم يؤذن قبل الفجر وبلال بعده، فغيرت العامة النقل [3].
وقول الصادق عليه السلام وقد قال له ابن سنان: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل: " إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر " [4]. ولأن فيه تنبيها للنائمين، ومنعا للصائمين عن التناول، واحتياطهم في الوقت.
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر [5] لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال: (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر) [6]، ولأنها صلاة فلا يقدم أذانها كغيرها من الصلوات.
ويحتمل أنه عليه السلام أراد الأذان الثاني، وهذه الصلاة تخالف سائر


[1] المجموع 3: 89، المهذب للشيرازي 1: 62، أقرب المسالك: 13، بلغة السالك
1: 92، بداية المجتهد 1: 107، المغني 1: 455، الشرح الكبير 1: 441، المبسوط
للسرخسي 1: 134، بدائع الصنائع 1: 154.
[2] صحيح البخاري 1: 160، سنن الترمذي 1: 394 / 203، مسند أحمد 2: 9 و 57 و 6: 44 و 54.
[3] الفقيه 1: 194 / 905.
[4] التهذيب 2: 53 / 177.
[5] المبسوط للسرخسي 1: 135، بدائع الصنائع 1: 154، الحجة على أهل المدينة 1: 71،
المجموع 3: 89، المغني 1: 455، الشرح الكبير 1: 441، نيل الأوطار 2، 32.
[6] سنن أبي داود 1: 147 / 534، كنز العمال 7: 693 / 20959 و 696 / 20975.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست