responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 69
وقال المرتضى: الطهارة شرط في الإقامة [1] لقول الصادق عليه السلام: " ولا تقيم إلا وأنت على وضوء " [2].
ج - لو أحدث في خلال الإقامة استحب له استئنافها.
مسألة 178: يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان بإجماع العلماء لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يستقبلون القبلة [3]، وقال عليه السلام: (خير المجالس ما استقبل به القبلة) [4] فإن أذن غير مستقبل جاز إجماعا لحصول المقصود.
فروع: أ - الاستقبال في الإقامة أشد، وأوجبه المرتضى [5]، وهو ممنوع للأصل.
ب - يكره الالتفات به يمينا وشمالا سواء كان في المأذنة أو على الأرض - عند علمائنا - في شئ من فصوله - وبه قال ابن سيرين [6] - لأنه ذكر مشروع يتقدم الصلاة فلا يستحب فيه الالتفات كالخطبة، ولمنافاته الاستقبال.
وقال الشافعي: يستحب للمؤذن أن يلتوي في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، برأسه وعنقه، ولا يدير بدنه سواء كان في


[1] جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 30.
[2] التهذيب 2: 53 / 179.
[3] المغني 1: 472، كشاف القناع 1: 239.
[4] الغايات: 87 والكامل لابن عدي 2: 785، كنز العمال 9: 139 / 25401 و 140 / 25403.
[5] جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 30.
[6] المجموع 3: 107.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست