نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 69
وقال المرتضى: الطهارة شرط في الإقامة [1] لقول الصادق عليه السلام: " ولا تقيم إلا وأنت على وضوء " [2]. ج - لو أحدث في خلال الإقامة استحب له استئنافها. مسألة 178: يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان بإجماع العلماء لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يستقبلون القبلة [3]، وقال عليه السلام: (خير المجالس ما استقبل به القبلة) [4] فإن أذن غير مستقبل جاز إجماعا لحصول المقصود. فروع: أ - الاستقبال في الإقامة أشد، وأوجبه المرتضى [5]، وهو ممنوع للأصل. ب - يكره الالتفات به يمينا وشمالا سواء كان في المأذنة أو على الأرض - عند علمائنا - في شئ من فصوله - وبه قال ابن سيرين [6] - لأنه ذكر مشروع يتقدم الصلاة فلا يستحب فيه الالتفات كالخطبة، ولمنافاته الاستقبال. وقال الشافعي: يستحب للمؤذن أن يلتوي في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، برأسه وعنقه، ولا يدير بدنه سواء كان في
[1] جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 30. [2] التهذيب 2: 53 / 179. [3] المغني 1: 472، كشاف القناع 1: 239. [4] الغايات: 87 والكامل لابن عدي 2: 785، كنز العمال 9: 139 / 25401 و 140 / 25403. [5] جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 30. [6] المجموع 3: 107.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 69