responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 65
البحث الثالث: في المؤذن مسألة 173: يشترط في المؤذن العقل بإجماع العلماء لعدم الاعتداد بعبارة المجنون، والإسلام بالإجماع، ولقوله عليه السلام: (الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين) [1] والكافر لا يصح الاستغفار له. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف " [2].
والذكورة أيضا شرط في حق الرجال وقد سلف، أما البلوغ فلا يشترط مع التمييز عند علمائنا أجمع، وبه قال عطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية [3]، لأن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم، وأنس ابن مالك شاهد ولم ينكر [4].
ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم " [5] ولأنه ذكر تصح صلاته فاعتد بأذانه كالبالغ.
وقال أحمد في الأخرى: لا يعتد به، لأنه وضع للإعلام فلا يصح منه لأنه لا يقبل خبره ولا روايته، والأذان أخف من الرواية والخبر [6]. وقال داود: لا يعتبر إذا أذن للرجال [7]، أما غير المميز فلا عبرة بأذانه إجماعا.


[1] سنن أبي داود 1: 143 / 517، سنن الترمذي 1: 402 / 207، مسند أحمد 2: 232.
[2] الكافي 3: 304 / 13، التهذيب 2: 277 / 1101.
[3] الوجيز 1: 36، المبسوط للسرخسي 1: 138، شرح فتح القدير 1: 216، المغني
1: 459، الشرح الكبير 1: 448.
[4] المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 448.
[5] الفقيه 1: 188 / 896، التهذيب 2: 53 / 181.
[6] المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 449.
[7] انظر المجموع 3: 100 وفيه: أنه لا يعتبر مطلقا.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست