responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 365
مسألة 369: إذا تعدد السهو في الصلاة الواحدة تعدد جبرانه سواء اختلف أو تجانس لأن كل واحد سبب تام في وجوب السجدتين فكذا حالة الاجتماع لأن الاجتماع لا يخرج الحقيقة عن حقيقتها، ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: (لكل سهو سجدتان) [1].
وقال الأوزاعي: يتداخل المتجانس دون المختلف قياسا على جبران الحج فإنه لو كرر اللبس اتحد الجبران، ولو لبس وتطيب تعدد [2]. ونمنع الأول مع تكثر المجلس.
وقال الشافعي، وباقي الجمهور: بالتداخل تجانس أو اختلف [3] لأن في خبر ذي اليدين أنه عليه السلام سلم من اثنتين، وتكلم وسجد سجدتين [4]. وقد بينا امتناع ذلك على أصولنا.
فروع: أ - لو تعدد السهو في صلوات تعدد الجبران إجماعا أما عند القائلين بسبقه على التسليم فظاهر. وأما عند الآخرين فلأن الصلاة لا تبنى على غيرها.
ب - لا يكفي الاحتياط عن سجود الجبران لو حصلا وإن قلنا بتداخل


[1] سنن أبي داود 1: 273 / 1038، سنن ابن ماجة 1: 385 / 1219، كنز العمال 7:
472 / 19834، مسند أحمد 5: 280.
[2] المجموع 4: 143، الميزان 1: 163، رحمة الأمة 1: 60، المغني 1: 729،
الشرح الكبير 1: 737، عمدة القارئ 7: 303.
[3] المجموع 4: 141، فتح العزيز 4: 172، مغني المحتاج 1: 212، الميزان 1:
163، رحمة الأمة 1: 60، المغني 1: 729، الشرح الكبير 1: 736، الإنصاف 2:
157، أقرب المسالك: 20، بلغة السالك 1: 136، المدونة الكبرى 1: 138، عمدة
القارئ 7: 303.
[4] صحيح البخاري 2: 86، صحيح مسلم 1: 403 - 404 / 573، سنن الترمذي 2:
247 / 399، سنن النسائي 3: 20، الموطأ 1: 93 / 58.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست