responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 363
تسليمك ثم تسلم بعدهما " [1] وبوجوب التشهد والتسليم عقيبهما قال أبو حنيفة [2] وقال الشافعي: إن قلنا: السجود للزيادة بعد السلام فإنه يتشهد ويسلم عقيبهما - وإليه ذهب أكثر من يقول: إنه بعد السلام - وإن قلنا: إنه قبل السلام فإنه يكفيه أن يسلم [3].
فإن نسي السجود حتى سلم، وقلنا: إن موضعه قبل السلام لو كان لنقصان اختلف أصحابه، فبعض قال: يتشهد ويسلم، وبعض قال: يسلم لأنه سجود تركه من الصلاة فلا يلزمه أن يعيد ما قبله [4].
مسألة 367: قال الشيخ: إذا أراد السجود افتتح بالتكبير وسجد عقيبه [5]، فإن أراد بذلك الوجوب - كما هو قول أبي حنيفة، والشافعي [6] - منعنا ذلك للأصل ولقول الصادق عليه السلام لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: " لا إنما هما سجدتان فقط " [7].
وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال؟ إن قلنا بوقوعها في الصلاة وجب وإلا فإشكال ينشأ من أصالة البراءة، ومن أنه سجود واجب فاشترطا له كسجود الصلاة. وقال الشافعي: يشترط فيهما ما يشترط في سجود الصلاة [8].


[1] الكافي 3: 355 / 3، التهذيب 2: 195 / 767.
[2] اللباب 1: 95، عمدة القارئ 7: 309، بدائع الصنائع 1: 173 و 174، الحجة على
أهل المدينة 1: 223.
[3] الأم 1: 130 و 131، مختصر المزني: 17، حلية العلماء 2: 151.
[4] حلية العلماء 2: 151، المجموع 4: 159، المغني 1: 723، الشرح الكبير 1: 739.
[5] المبسوط للطوسي 1: 125.
[6] فتح العزيز 4: 183 و 192، فتح الباري 3: 77، عمدة القارئ 7: 310، بدائع
الصنائع 1: 173.
[7] الفقيه 1: 226 / 996، التهذيب 2: 196 / 771، الإستبصار 1: 381 / 1442.
[8] فتح العزيز 4: 183، و 192، مغني المحتاج 1: 212.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست