responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 361
وقال الشافعي: إن لم يطل الفصل سجد، وإن طال ففي القديم: يأتي به لأنه جبران يفعل لنقص في العبادة فلا يسقط بتطاول الفصل كجبران الحج، والثاني: يسقط لأنه يبنى على الصلاة [1].
فإذا طال الفصل منع من البناء عليها كما لو ترك من الأخيرة سجدة وتطاول الفصل فإن الصلاة تبطل، والفرق أن المنسي هنا جزء بخلاف سجدتي السهو.
وقال مالك: إن كان لزيادة أتى بهما ولو بعد شهر وإن كان لنقصان فإن ذكرهما قريبا سجدهما، وإن تطاول أعاد الصلاة [2]. وقال ابن شبرمة: إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة [3].
وقال الحسن وابن سيرين: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد [4].
وقال أحمد: ما كان منه في الصلاة إذا تركه عامدا بطلت، وإن تركه ناسيا حتى يسلم فإن لم يطل الفصل أتى به وإن طال لم يأت به [5].
ج - لو تحقق السهو وشك هل سجد أم لا؟ سجد، لأن الأصل العدم، أما لو شك أنه سجد واحدة أو اثنتين احتمل البناء على اليقين فيسجد ثانية ولا يسجد للسهو - وبه قال الشافعي [6] - وإلا لزم عدم التناهي لو سها ثانيا، ويحتمل البناء على الأكثر لعموم قولهم عليهم السلام: " لا سهو في


[1] المجموع 4: 156، فتح العزيز 4: 181، مغني المحتاج 1، 213، المهذب للشيرازي
1: 99، المغني 1: 722، و 723، الشرح الكبير 1: 735.
[2] المدونة الكبرى 1: 137، القوانين الفقهية: 73، المجموع 4: 161، فتح العزيز 4:
181، المغني 1: 723، الشرح الكبير 1: 736.
[3] المغني 1: 724، الشرح الكبير 1: 736 و 740، عمدة القارئ 7: 304.
[4] المجموع 4: 161، المغني 1: 722، الشرح الكبير 1: 735.
[5] المغني 1: 722 و 723، الشرح الكبير 1: 735.
[6] الأم 1: 131، المجموع 4: 128، فتح العزيز 4: 168، الوجيز 1: 51، مغني
المحتاج 1: 209، السراج الوهاج: 60، مختصر المزني: 17، فتح الوهاب 1: 54.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست