responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 316
ركعة أو ركعتين؟: " يبني على الركعة " [1] محمول على النوافل لأنها مطلقة، وما قلناه مقيد.
فروع: أ - لو شك في جزء منها لا في عدد كالركوع، أو السجود، أو الذكر فيهما، أو الطمأنينة، أو القراءة كان حكمه حكم الشك في غيرهما - وسيأتي - عند أكثر علمائنا [2] لأصالة البراءة، وقال الشيخان: يعيد [3] لقول الصادق عليه السلام: " إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك " [4] والمشهور الأول، وتحمل الرواية على العدد.
ب - لا فرق عند علمائنا بين الركن وغيره من الواجبات بل أوجب الشيخان الإعادة بالشك في الجزء من الأولتين مطلقا [5] والباقون على الصحة مطلقا [6] وليس بعيدا من الصواب الفرق بين الركن وغيره، لأن ترك الركن سهوا مبطل كعمده فالشك فيه في الحقيقة شك في الركعة إذ لا فرق بين الشك في فعلها وعدمه، وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان.
ج - هل الشك في أجزاء ثالثة المغرب وكيفيتها الواجبة كالشك في الأولتين أو في الأخيرتين؟ لم ينص علماؤنا على شئ منهما وكلاهما يحتمل لإجراء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا فكذا كيفية للمساواة في طلب المحافظة عليها، وعدم التنصيص الثابت في الأولتين.


[1] التهذيب 2: 177 - 178 / 711، الإستبصار 1: 365 / 1388.
[2] منهم: المحقق في المعتبر 230 - 231.
[3] المقنعة: 24، النهاية: 92، وانظر المبسوط 1: 120.
[4] التهذيب 2: 177 / 707، الإستبصار 1: 364 / 1384.
[5] المقنعة: 24 وانظر النهاية: 92، والمبسوط 1: 120.
[6] منهم: المحقق في المعتبر: 230 - 231.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست