responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 288
للصلاة، ولقول علي عليه السلام: " من أن في صلاته فقد تكلم " [1] وللشافعي قول آخر: أنه لا يبطلها وإن كان بحرفين [2] لأنه لا يعد كلاما.
وهو ممنوع.
وقال أبو حنيفة: النفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد، والتأوه للخوف من الله تعالى عند ذكر المخوفات لا يبطلها ولو كان بحرفين، ويبطلها لو كان لغير ذلك كالألم يجده [3]. ولا دليل على هذا التفصيل.
مسألة 328: الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة إن كان قليلا لم تبطل به الصلاة كالإشارة بالرأس، والخطوة، والضربة، وإن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف في الحكمين لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب [4]، ودفع عليه السلام المار بين يديه [5] وحمل أمامة بنت أبي العاص، وكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها [6]، وقتل عقربا وهو يصلي [7] وأخذ بإذن ابن عباس وأداره عن يساره إلى يمينه [8].
واختلف الفقهاء في حد الكثرة، فالذي عول عليه علماؤنا البناء على


[1] التهذيب 2: 330 / 1356.
[2] السراج الوهاج: 56، مغني المحتاج 1: 195، فتح العزيز 4: 107 و 108.
[3] بدائع الصنائع 1: 234 و 235، المجموع 4: 89، اللباب 1: 85، المغني 1:
742، وفي المصادر: وإن سمع النفخ فهو بمنزلة الكلام [فتبطل الصلاة] وإلا فلا يضر.
[4] سنن النسائي 3: 10، سنن ابن ماجة 1: 394 / 1245، سنن الدارمي 1: 354، مسند
أحمد 2: 233 و 248 و 255 و 284 و 473 و 475 و 490
[5] سنن ابن ماجة 1: 305 / 948.
[6] صحيح البخاري 1: 137، صحيح مسلم 1: 385 و 386 / 543، سنن النسائي 3: 10،
سنن أبي داود 1: 241 / 917 و 918 و 242 / 919 و 920، الموطأ 1: 170 / 81، سنن
البيهقي 2: 262 - 263.
[7] سنن ابن ماجة 1: 395 / 1247.
[8] سنن أبي داود 1: 166 / 610، سنن النسائي 2: 87، سنن البيهقي 3: 95.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست