responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 274
مسألة 319: يجب ترك الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن، ولا دعاء، فلو تكلم عامدا بحرفين، وإن لم يكن مفهما بطلت صلاته سواء كان لمصلحة الصلاة، أولا عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وهو محكي عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، والحسن البصري، وعطاء، وعروة بن الزبير، وقتادة، وابن أبي ليلى [1] - لقوله عليه السلام: (إنما صلاتنا هذه تكبير، وتسبيح، وقرآن، ليس فيها شئ من كلام الناس) [2] وهو خير يراد به النهي فيكون منافيا للصلاة.
وقال مالك، والأوزاعي: إن كان لمصلحة الصلاة لم يبطلها كتنبيه الإمام، ودفع المار بين يديه [3] لأن ذا اليدين تكلم عامدا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله بالإعادة [4].
وقال الأوزاعي أيضا: إن تكلم لمصلحة لا تتعلق بالصلاة كأن يقول للأعمى: البئر أمامك، أو يرى من يحترق ماله فيعرفه ذلك لم تبطل صلاته [5]. وهو غلط، لأنه خطاب أوقعه على وجه العمد فأبطل الصلاة كما لو لم يكن لمصلحة.
وخبر ذي اليدين عندنا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز عليه


[1] المجموع 4: 85، الوجيز 1: 49، فتح العزيز 4: 113 و 114، المغني 1: 741.
[2] مصنف ابن أبي شيبة 2: 432، صحيح مسلم 1: 381 و 382 / 537، سنن النسائي 3:
17، مسند أحمد 5: 447 و 448، سنن البيهقي 2: 249 و 250.
[3] بداية المجتهد 1: 119، المجموع 4: 85، الميزان 1: 158، رحمة الأمة 1: 55،
المغني 1: 740، الشرح الكبير 1: 713، نيل الأوطار 2: 365.
[4] صحيح البخاري 2: 86 و 9: 108، صحيح مسلم 1: 403 / 573، الموطأ 1:
93 / 58، سنن النسائي 3: 22، سنن الترمذي 2: 247 / 399.
[5] الميزان 1: 158، رحمة الأمة 1: 55، بداية المجتهد 1: 119.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست