responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 232
الحاضرين والغياب أولى.
ولقول الصادق عليه السلام: " كلما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، فإذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت " [1] وسأله أبو كهمش عن الركعتين الأوليين إذا جلست فيهما، فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال عليه السلام: " لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف " [2].
مسألة 293: ويجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهدين عند علمائنا أجمع لقوله تعالى: * (صلوا عليه) * [3] والأمر للوجوب، ولا يجب في غير الصلاة إجماعا فيجب فيها، ولأن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا يقبل صلاة إلا بطهور، وبالصلاة علي) [4] ولقول الصادق عليه السلام: " من صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله، وتركه عامدا فلا صلاة له " [5].
وقال الشافعي: إنها واجبة في التشهد الأخير خاصة. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، وإسحاق، وأبو مسعود الأنصاري [6]، وفي مشروعيتها في الأول للشافعي قولان [7]، لأن العبادة إذا شرط فيها ذكر الله تعالى بالشهادة


[1] الكافي 3: 337 / 6، التهذيب 2: 316 / 1293.
[2] التهذيب 2: 316 / 1292.
[3] الأحزاب: 56.
[4] سنن الدارقطني 1: 355 / 4.
[5] التهذيب 4: 109 / 314، الإستبصار 1: 343 / 1292، ونحوه في الفقيه 2: 119 / 515.
[6] المجموع 3: 465 و 467، فتح العزيز 3: 503، مغني المحتاج 1: 173، المغني 1
614، الشرح الكبير 1: 613 و 614.
[7] المجموع 3: 460، فتح العزيز 3: 505.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست