نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 232
الحاضرين والغياب أولى. ولقول الصادق عليه السلام: " كلما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، فإذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت " [1] وسأله أبو كهمش عن الركعتين الأوليين إذا جلست فيهما، فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال عليه السلام: " لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف " [2]. مسألة 293: ويجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهدين عند علمائنا أجمع لقوله تعالى: * (صلوا عليه) * [3] والأمر للوجوب، ولا يجب في غير الصلاة إجماعا فيجب فيها، ولأن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا يقبل صلاة إلا بطهور، وبالصلاة علي) [4] ولقول الصادق عليه السلام: " من صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله، وتركه عامدا فلا صلاة له " [5]. وقال الشافعي: إنها واجبة في التشهد الأخير خاصة. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، وإسحاق، وأبو مسعود الأنصاري [6]، وفي مشروعيتها في الأول للشافعي قولان [7]، لأن العبادة إذا شرط فيها ذكر الله تعالى بالشهادة
[1] الكافي 3: 337 / 6، التهذيب 2: 316 / 1293. [2] التهذيب 2: 316 / 1292. [3] الأحزاب: 56. [4] سنن الدارقطني 1: 355 / 4. [5] التهذيب 4: 109 / 314، الإستبصار 1: 343 / 1292، ونحوه في الفقيه 2: 119 / 515. [6] المجموع 3: 465 و 467، فتح العزيز 3: 503، مغني المحتاج 1: 173، المغني 1 614، الشرح الكبير 1: 613 و 614. [7] المجموع 3: 460، فتح العزيز 3: 505.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 232