responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 203
قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تقع بين السجدتين) " [1].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا تقع بين السجدتين " [2] والنهي للكراهة لا التحريم، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين " [3].
وللشافعي قول آخر باستحبابه [4] لأن طاوسا قال لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة [5]. قال طاوس: رأيت العبادلة - ابن عمر، وابن الزبير، وابن العباس - يقعون بين السجدتين [6].
والأصح الأول، لأن أبا حميد الساعدي لما وصف جلوسه عليه السلام في (عشرة) [7] من الصحابة قال: ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم هوى ساجدا، فصدقه كلهم [8].
مسألة 274: يستحب له رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود، وبالجملة عند كل تكبيرة، وبه قال ابن المنذر [9]، وقال: هذا باب (أغفله) [10] كثير من أصحابنا قد ثبت فيه حديث أبي حميد


[1] سنن الترمذي 2: 72 / 282، سنن ابن ماجة 1: 289 / 894، سنن البيهقي 2: 120.
[2] الكافي 3: 336 / 3، التهذيب 2: 301 / 1213، الإستبصار 1: 327 / 1225.
[3] التهذيب 2: 301 / 1212، الإستبصار 1: 327 / 1226.
[4] المجموع 3: 438 - 439، مغني المحتاج 1: 154.
[5] صحيح مسلم 1: 380 - 381 / 536، سنن الترمذي 2: 73 / 283، سنن أبي داود 1:
223 / 845.
[6] المجموع 3: 438، المغني 1: 599.
[7] في نسخة (ش): غيره.
[8] سنن الترمذي 2: 105 - 107 / 304، سنن الدارمي 1: 313 - 314، مسند أحمد 5: 424، سنن
البيهقي 2: 118.
[9] المجموع 3: 446، المهذب للشيرازي 1: 84 - 85.
[10] وفي نسخة (م): أغلقه.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست