نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 203
قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تقع بين السجدتين) " [1]. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا تقع بين السجدتين " [2] والنهي للكراهة لا التحريم، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين " [3]. وللشافعي قول آخر باستحبابه [4] لأن طاوسا قال لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة [5]. قال طاوس: رأيت العبادلة - ابن عمر، وابن الزبير، وابن العباس - يقعون بين السجدتين [6]. والأصح الأول، لأن أبا حميد الساعدي لما وصف جلوسه عليه السلام في (عشرة) [7] من الصحابة قال: ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم هوى ساجدا، فصدقه كلهم [8]. مسألة 274: يستحب له رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود، وبالجملة عند كل تكبيرة، وبه قال ابن المنذر [9]، وقال: هذا باب (أغفله) [10] كثير من أصحابنا قد ثبت فيه حديث أبي حميد