نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 201
ب - يستحب الجلوس متوركا كما تقدم، وقال الشافعي: يجلس مفترشا كما بين السجدتين [1] لأن النبي صلى الله عليه وآله ثنى رجليه وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو إلى موضعه [2]. وأحمد وافقنا [3] ليفرق بينه وبين الجلوس بين السجدتين فيأمن الشك، هل جلس عن الأولى، أو الثانية؟. ج - قالت الشافعية: إن قلنا بالجلوس أنهى التكبير حالة الجلوس، ويقوم بغير تكبير، وإن قلنا لا يجلس أنهاه مع انتهاء الرفع وذلك عند ابتداء القيام. وقال بعضهم: يتم التكبير عند انتهاء القيام فيمده [4]. وقد بينا أنه يكبر عند انتهاء الجلوس. مسألة 272: يستحب الاعتماد على يديه سابقا برفع ركبتيه عند القيام من السجدة الثانية، أو من جلسة الاستراحة عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق [5] - لأن مالك بن الحويرث لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال: فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى واستوى قاعدا، قام واعتمد على الأرض بيديه [6]. ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم: رأيت الصادق عليه السلام
[1] المجموع 3: 442، الوجيز 1: 44، كفاية الأخيار 1: 74، المغني 1: 603. [2] سنن الدارمي 1: 314، سنن البيهقي 2: 123. [3] المغني 1: 602، الشرح الكبير 1: 605. [4] المجموع 3: 441 و 442، فتح العزيز 3: 489. [5] الأم 1: 117 المجموع 3: 444، السراج الوهاج: 51، المهذب للشيرازي 1: 86، المنتقى للباجي 1: 166، المغني 1: 603، الشرح الكبير 1: 603، المحرر في الفقه 1: 64، الجوهر النقي 2: 125. [6] سنن النسائي 2: 234، صحيح البخاري 1: 209، سنن البيهقي 2: 124.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 201