responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 20
الشافعية، خلافا للباقين [1].
و - المتنفل في السفر ماشيا لا يجب عليه الاستقبال كالراكب، وقال الشافعي: يجب في ثلاثة مواضع: حالة تكبيرة الافتتاح، وركوعه، وسجوده [2]. وإن كان راكبا في كنيسة [3] واسعة جاز أن يصلي إلى غير القبلة للعذر، خلافا للشافعي [4].
وإن كانت ضيقة، أو على قتب، أو سرج، أو ظهر فإن كانت واقفة مقطرة صلى إلى حيث ما توجهت لتعذر إدارتها إلى القبلة، وإن كانت مفردة فكذلك، خلافا للشافعي [5].
وإن كانت سائرة مقطرة افتتح إلى جهة سيره، وإن كانت مفردة صعبة لم يلزمه إدارتها للمشقة، وكذا إن كانت سهلة، وللشافعي وجهان [6].
وإن دخل بلد إقامته جاز أن يتنفل على الراحلة - خلافا للشافعي [7] - وكذا إن كان مجتازا ز - لو صرف وجه الدابة عن الطريق عامدا فالأقرب عدم البطلان، وقال الشافعي: يبطل [8]. وإن أخطأ فصرفه إلى غير الطريق ظنا أنه الطريق أو غلطت الدابة فالصلاة صحيحة وإن لم يكن وجهه إلى القبلة، وقال


[1] المجموع 3: 239، فتح العزيز 3: 212، المهذب للشيرازي 1: 76.
[2] الأم 1: 97، المجموع 3: 237، المغني 1: 488.
[3] الكنيسة: هي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر
به. مجمع البحرين 4: 100 " كنس ".
[4] المجموع 3: 232، مغني المحتاج 1: 142.
[5] المجموع 3: 234، مغني المحتاج 1: 143.
[6] المجموع 3: 234 و 235، مغني المحتاج 1: 143.
[7] المجموع 3: 238، كفاية الأخيار 1: 62 - 63.
[8] المجموع 3: 236، الوجيز 1: 37، كفاية الأخيار 1: 62.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست