responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 187
أنه لم يشكهم في السؤال لأجل الجبهة.
ج - لا يجب استيعاب الجبهة بالوضع بل يكفي المسمى مع التمكين لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد بأعلى جبهته [1].
ولقول الباقر عليه السلام: " ما بين قصاص شعر الرأس إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك " [2] وشرط بعض علمائنا قدر الدرهم [3]، وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه، والأفضل الاستيعاب د - لا يجزئ أحد جانبي الجبهة عنها، وبه قال الشافعي [4].
مسألة 257: يتعين وضع الجبهة مع القدرة فلا يجزئ الأنف عنها عند علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي، وأحمد [5] لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض) [6] والأمر للوجوب، ولقول الصادق عليه السلام: " سبعة منها فرض " [7] وعد الجبهة.
وقال أبو حنيفة: إذا سجد على أنفه أجزأه عن جبهته، لأن الأنف والجبهة عضو واحد، فإذا سجد على الأنف أجزأه كما لو سجد على بعض


[1] سنن الدارقطني 1: 349 / 4.
[2] الكافي 3: 333 / 1، التهذيب 2: 85 / 313.
[3] المقنع: 26.
[4] المجموع 3: 423، فتح العزيز 3: 452.
[5] المجموع 3: 423 و 424، فتح العزيز 3: 451، المغني 1: 592، عمدة القارئ 6:
90، بداية المجتهد 1: 138.
[6] مسند أحمد 1: 287، الفردوس 1: 281 / 1103 وانظر عوالي اللآلي 1: 331 / 84.
[7] الكافي 3: 312 / 8، التهذيب 2: 82 / 301.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست