نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 187
أنه لم يشكهم في السؤال لأجل الجبهة. ج - لا يجب استيعاب الجبهة بالوضع بل يكفي المسمى مع التمكين لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد بأعلى جبهته [1]. ولقول الباقر عليه السلام: " ما بين قصاص شعر الرأس إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك " [2] وشرط بعض علمائنا قدر الدرهم [3]، وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه، والأفضل الاستيعاب د - لا يجزئ أحد جانبي الجبهة عنها، وبه قال الشافعي [4]. مسألة 257: يتعين وضع الجبهة مع القدرة فلا يجزئ الأنف عنها عند علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي، وأحمد [5] لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض) [6] والأمر للوجوب، ولقول الصادق عليه السلام: " سبعة منها فرض " [7] وعد الجبهة. وقال أبو حنيفة: إذا سجد على أنفه أجزأه عن جبهته، لأن الأنف والجبهة عضو واحد، فإذا سجد على الأنف أجزأه كما لو سجد على بعض