responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 186
وجهي) [1] وهو يدل على أن السجود للوجه، ولأنه لا يجب كشفها في السجود.
والحديث لا دلالة فيه، والتخصيص بالذكر لأنه أبلغ في الخضوع وقد قال: (سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي) [2] ولا يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه عنده.
فروع: أ - لو أخل بالسبعة أو بأحدها عمدا بطلت صلاته، وناسيا لا يعيد لعدم وجوبه حينئذ.
ب - يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه مما لا يؤكل، ولا يلبس وقد سلف، دون باقي الأعضاء، لكن يستحب في اليدين، ويسقط مع الضرورة.
وللشافعي على تقدير وجوب السجود عليها قولان في وجوب كشف اليدين، أشهرهما: ذلك [3] لأن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا [4]، والثاني: العدم [5] كقولنا، لأنه عضو يغطى عادة فأشبه الركبتين. والحديث محمول على


[1] صحيح مسلم 1: 535 / 771، سنن الترمذي 5: 486 - 488 / 3421 - 3423، سنن ابن
ماجة 1: 335 / 1054، سنن أبي داود 2: 60 / 1414، سنن النسائي 2: 222، مسند
أحمد 1: 95، سنن البيهقي 2: 109.
[2] أورد المحقق في المعتبر: 183.
[3] المجموع 3: 429، فتح العزيز 3: 464، الوجيز 1: 44، المهذب للشيرازي 1: 83،
عمدة القارئ 6: 91.
[4] سنن البيهقي 2: 105.
[5] المجموع 3: 429، الوجيز 1: 44، فتح العزيز 3: 465، المهذب للشيرازي 1: 83،
عمدة القارئ 6: 91.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست