responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 144
القول في الركعتين الأخيرتين: " أن يقول: سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ويكبر ويركع " [1] ولأنها لو وجبت في باقي الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين.
وقال الشافعي، والأوزاعي، وأحمد في رواية: تجب الفاتحة في كل ركعة من الأوائل والأواخر [2]، لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الآخريين من الظهر بأم الكتاب [3]، ونحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخير.
فروع: أ - تجب الفاتحة في الأوليين خاصة، وقال الحسن: تجب في ركعة واحدة أيها شاء [4] لقوله تعالى: * (فاقرؤا ما تيسر منه) * [5] وعن مالك أنه يجب أن يقرأ في معظم الصلاة، ففي الثلاثية يقرأ الفاتحة في ركعتين، وفي الرباعية تجب في ثلاث إقامة للأكثر مقام الجميع [6].
ب - قال أبو حنيفة: لا يجب التسبيح ولا القراءة في الأخيرتين بل يجزئه السكوت، ولو لم يقرأ في الأوليين قرأ في الأخيرتين [7].


[1] الكافي 3: 319 / 2، التهذيب 2: 98 / 367، الإستبصار 1: 321 / 1198.
[2] الأم 1: 107، المجموع 3: 361، فتح العزيز 3: 313، المغني 1: 561، الشرح
الكبير 1: 560، المبسوط للسرخسي 1: 18، نيل الأوطار 2: 232.
[3] صحيح البخاري 1: 197، صحيح مسلم 1: 333 / 451، سنن أبي داود 1: 212 / 799،
سنن النسائي 2: 165، سنن البيهقي 2: 63.
[4] المجموع 3: 361، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، المبسوط للسرخسي 1:
18، بداية المجتهد 1: 126، نيل الأوطار 2: 233.
[5] المزمل: 20.
[6] بلغة السالك 1: 113، الشرح الصغير 1: 113، المجموع 3: 361، فتح العزيز 3:
313، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، المبسوط للسرخسي 1: 18.
[7] المبسوط للسرخسي 1: 19، عمدة القارئ 6: 8، المجموع 3: 361، فتح العزيز 3:
313، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، نيل الأوطار 2: 233.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست