نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 144
القول في الركعتين الأخيرتين: " أن يقول: سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ويكبر ويركع " [1] ولأنها لو وجبت في باقي الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين. وقال الشافعي، والأوزاعي، وأحمد في رواية: تجب الفاتحة في كل ركعة من الأوائل والأواخر [2]، لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الآخريين من الظهر بأم الكتاب [3]، ونحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخير. فروع: أ - تجب الفاتحة في الأوليين خاصة، وقال الحسن: تجب في ركعة واحدة أيها شاء [4] لقوله تعالى: * (فاقرؤا ما تيسر منه) * [5] وعن مالك أنه يجب أن يقرأ في معظم الصلاة، ففي الثلاثية يقرأ الفاتحة في ركعتين، وفي الرباعية تجب في ثلاث إقامة للأكثر مقام الجميع [6]. ب - قال أبو حنيفة: لا يجب التسبيح ولا القراءة في الأخيرتين بل يجزئه السكوت، ولو لم يقرأ في الأوليين قرأ في الأخيرتين [7].
[1] الكافي 3: 319 / 2، التهذيب 2: 98 / 367، الإستبصار 1: 321 / 1198. [2] الأم 1: 107، المجموع 3: 361، فتح العزيز 3: 313، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، المبسوط للسرخسي 1: 18، نيل الأوطار 2: 232. [3] صحيح البخاري 1: 197، صحيح مسلم 1: 333 / 451، سنن أبي داود 1: 212 / 799، سنن النسائي 2: 165، سنن البيهقي 2: 63. [4] المجموع 3: 361، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، المبسوط للسرخسي 1: 18، بداية المجتهد 1: 126، نيل الأوطار 2: 233. [5] المزمل: 20. [6] بلغة السالك 1: 113، الشرح الصغير 1: 113، المجموع 3: 361، فتح العزيز 3: 313، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، المبسوط للسرخسي 1: 18. [7] المبسوط للسرخسي 1: 19، عمدة القارئ 6: 8، المجموع 3: 361، فتح العزيز 3: 313، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، نيل الأوطار 2: 233.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 144