responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 143
ولو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ من مخالفة المأمور به، ومن تسويغ تكرار الآية فكذا السورة.
ولو سأل الرحمة عند آيتها، أو تعوذ من النقمة عند آيتها كان مستحبا ولا تبطل بهما الموالاة، لأنه ندب إليهما، قال حذيفة: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ذات ليلة فقرأ سورة البقرة فكان إذا مر على آية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ [1]. وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: تبطل، وكذا لو عطس فحمد الله [2].
ولو ترك الموالاة سهوا لم تبطل وبنى، وهو قول أكثر الشافعية [3]، وقال إمام الحرمين: تبطل كما لو ترك الترتيب سهوا [4].
مسألة 229: قراءة الفاتحة متعينة في الأوليين من كل صلاة، ولا تجب عينا في ثالثة المغرب، والآخريين من الرباعيات، بل يتخير بينها وبين التسبيح عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة، والنخعي، والثوري، وأحمد في رواية [5] - لأن عليا عليه السلام قال: " إقرأ في الأوليين وسبح في الآخريين " [6].
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سأله زرارة ما يجزئ من


[1] صحيح مسلم 1: 536 / 772، سنن النسائي 3: 225.
[2] المجموع 3: 359، الوجيز 1: 42 - 43، كفاية الأخيار 1: 66، فتح العزيز 3:
329 - 330.
[3] المجموع 3: 357، فتح العزيز 3: 331.
[4] المجموع 3: 358، فتح العزيز 3: 331.
[5] المبسوط للسرخسي 1: 19، اللباب 1: 73، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560،
المجموع 3: 361.
[6] مصنف ابن أبي شيبة 1: 372.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست