responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 10
مسألة 139: المصلي جوف الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء، وصلاته صحيحة فريضة كانت أو نافلة عند أكثر علمائنا [1] - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة [2] - خلافا للشيخ في بعض أقواله [3]، ولمالك، وأحمد [4]، وقد سلف تحقيقه، وكل من قال بصحة الصلاة سوغ استقبال أي الجدران شاء.
ولا فرق بين أن يصلي إلى الباب أو غيره (وسواء كان مفتوحا أو لا، وسواء كانت له عتبة مرتفعة أو لا) [5] وسواء نصب بين يديه شيئا أو لا، عند علمائنا، خلافا للشافعي [6] وقد سبق.
فروع: أ - المصلي خارج الكعبة وهو مشاهد لها يستقبل أي جدرانها شاء، وكذا لو كان في حكم المشاهد. ولو تعددوا وأرادوا الاجتماع ففي صلاتهم مستديرين حولها إشكال، ولا إشكال لو كانوا منفردين.
ب - لو انهدمت الكعبة - والعياذ بالله - صحت صلاته خارج العرصة متوجها إليها للامتثال، ولو وقف فيها وجب أن يبرز بين يديه بعضها، ولا


[1] منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 86، وابن إدريس في السرائر: 57، والمحقق في المعتبر: 144.
[2] الأم 1: 98، المجموع 3: 195، فتح العزيز 3: 220، الوجيز 1: 38، المهذب
للشيرازي 1: 74، اللباب 1: 135، السراج الوهاج: 40، المبسوط للسرخسي 2:
79، بدائع الصنائع 1: 121.
[3] الخلاف 1: 439 مسألة 186.
[4] المدونة الكبرى 1: 91، الشرح الصغير 1: 108 - 109، الإنصاف 1: 496،
المجموع 3: 195، فتح العزيز 3: 220، المبسوط للسرخسي 2: 79، بدائع الصنائع 1:
121.
[5] ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).
[6] الأم 1: 98، المجموع 1: 195، فتح العزيز 3: 220، الوجيز 1: 38.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست