responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 7
وقال ابن الجنيد: لا يكفن في الوبر [1]، ولعله استند في ذلك إلى عدم النقل، مع أن التكفين أمر شرعي يقف على مورده.
ويشترط فيه الطهارة بالإجماع، ولأنه لو لحقته نجاسة بعد التكفين وجبت إزالتها، فقبله أولى، وكذا الملك، فلا يجوز التكفين بالمغصوب بإجماع العلماء، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيكون قبيحا.
مسألة 157: يكره أن يكفن في الثياب السود بإجماع العلماء، لأن وصف البياض بالطيب والطهور في كلام النبي صلى الله عليه وآله [2]، يدل بمفهومه على كراهة ضده، ولأنها ثياب مثلة [3]، وقال الصادق عليه السلام: " لا يكفن الميت في السواد " [4].
وكذا يكره تكفين الرجل والمرأة بالمعصفر، وغيره - وبه قال الأوزاعي [5] - إلا ما كان من المعصب، وهو ما صبغ بالعصب وهو نبت باليمن.
مسألة 158: والواجب في كفن الرجل والمرأة ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص - وهو البقيرة [6] - وإزار عند أكثر علمائنا [7]، لأن النبي صلى الله عليه


[1] حكاه المحقق في المعتبر: 75.
[2] مسند أحمد: 13 و 17، سنن النسائي 4: 34، سنن الترمذي 5: 117 / 2810، سنن
ابن ماجة: 2: 1181 / 3567، سنن البيهقي 3: 402، المستدرك للحاكم 4: 185.
[3] ثياب المثلة: هي الثياب التي يخرج بها لابسها عن معتاد العقلاء.
[4] الكافي 3: 149 / 11، التهذيب 1: 434 / 1394.
[5] المغني 2: 350، الشرح الكبير 2: 340.
[6] البقيرة: بفتح الموحدة وهو برد يشق فيلبس بلا كمين. القاموس المحيط 1: 375 - 376 " بقر ".
[7] منهم السيد المرتضى في جمل العلم والعمل (ضمن رسائله) 3: 50، والشيخ في
الخلاف 1: 701 مسألة 491، وابن البراج في المهذب 1: 60، والمحقق في المعتبر: 75،
ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 53.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست