responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 488
وسأله عليه السلام عبيد الله الحلبي عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال: " يرش بالماء " [1].
ووجه الجميع حمل الثاني على الاستحباب، أو على علم المباشرة بالرطوبة، أو الظن، والشيخ منع في المبسوط من ذلك [2]، وهو حسن، لغلبة الظن بالمباشرة بالرطوبة.
فروع: أ - يستحب غسل هذه الثياب إذا لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، فإن علم أو ظن وجب.
ب - تجوز الصلاة في ثياب الصبيان، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وهو حامل لأمامة بنت أبي العاص [3].
ج - يجوز أن يصلي في ثوب الحائض، لأصالة الطهارة، وقال عليه السلام لعائشة: (ناوليني الخمرة) فقالت: إني حائض، فقال صلى الله عليه وآله: (ليس حيضتك في يدك) [4].
د - يجوز أن يصلي في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم يعلم فيه نجاسة لطهارته.


[1] التهذيب 2: 362 / 1498.
[2] المبسوط للطوسي 1: 84.
[3] صحيح البخاري 1: 137، صحيح مسلم 1: 385 / 543، سنن النسائي 3: 10،
الموطأ 1: 170 / 81، سنن أبي داود 1: 241 - 242 / 917 - 920.
[4] صحيح مسلم 1: 245 / 298 و 299، سنن النسائي 1: 146 و 192، سنن الترمذي 1:
241 / 134، سنن ابن ماجة 1: 207 / 632، سنن أبي داود 1: 68 / 261، سنن
الدارمي 1: 248، مسند أحمد 2: 70، سنن البيهقي 1: 189، المنتقى لابن
الجارود: 51 / 102 معرفة السنن والآثار 1: 441، مسند الطيالسي: 203 / 1430


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست