responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 472
والديباج فقال: " أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل " [1]، ولأن لبسه منع للخيلاء.
وهو سائغ في الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيه فقال عليه السلام: (إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن) [2].
وعن أحمد رواية بالمنع للعموم، ولو احتاج إليه بأن يكون بطانة لدرع جاز عنده قطعا، وكذا درع مموه من ذهب لا يستغني عن لبسه [3].
ه‌ - يجوز لبس الحرير للقمل، وصاحب الحكة والمرض إذا كان ينفعه لأن النبي صلى الله عليه وآله رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لما شكوا إليه القمل [4]، وبه قال أحمد في رواية [5]، وفي أخرى بالمنع - وبه قال مالك - للعموم، والرخصة مختصة بهما [6].
وهو خطأ، لأن ما ثبت رخصة في حق صحابي ثبت في غيره لقوله صلى


[1] الكافي 6: 453 / 3، الفقيه 1: 171 / 807، التهذيب 2: 208 / 816، الإستبصار
1: 386 / 1466.
[2] السيرة النبوية لابن هشام 3: 71، دلائل النبوة للبيهقي 3: 233 - 234، مجمع الزوائد
6: 109، الجامع الكبير 1: 304، كنز العمال 4: 317 / 10685، المغازي للواقدي
1: 259.
[3] المغني 1: 662، الشرح الكبير 1: 507.
[4] صحيح البخاري 7: 195، صحيح مسلم 3: 1646 - 1647 / 2076، سنن أبي داود
4: 50 / 4056، سنن الترمذي 4: 218 / 1722، سنن ابن ماجة 2: 1188 /
3592، سنن النسائي 8: 202.
[5] المغني 1: 662، الشرح الكبير 1: 506.
[6] القوانين الفقهية: 430، المغني 1: 662، الشرح الكبير 1: 506.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست