responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 413
لقوله تعالى: * (وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود) * [1] ولا يمنع تحريم الطواف تحريم الصلاة، لأن الطواف به لا يحصل بطوافه فيه، والصلاة لا تجب إلى جميعه، ولأن كل بقعة جاز أن يتنقل فيها جاز أن يفترض كالمسجد.
وقال مالك، وأحمد، وإسحاق: تجوز النافلة، ولا تجوز الفريضة [2] - وبه قال الشيخ في الخلاف [3] - لقوله تعالى: * (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) * [4] أي نحوه، وإذا كان فيه لم يول وجهه نحوه ولأنه مستدبر لبعضه فأشبه [ما] [5] إذا استدبر وهو خارجه، وقد بينا أن الصلاة لا تجب إلى جميعه، بل إنما يتوجه إلى جهة منه فيتوجه إليها وإلى ما يحاذيها دون باقي الجهات، وإذا استدبر وهو خارج لم يستقبل شيئا منه بخلاف ما لو كان فيه.
وحكي عن ابن جرير الطبري أنه قال: لا يجوز فعل الفريضة والنافلة [6] لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل البيت ولم يصل [7]، ولأن الطواف لا يجوز فيه فكذا الصلاة، ونمنع عدم صلاته عليه السلام فيه فإنه عليه السلام صلى


[1] الحج: 26.
[2] المغني 1: 757، 758، المجموع 3: 195، فتح العزيز 3: 220، القوانين الفقهية:
55، الكافي في فقه أهل المدينة: 39.
[3] الخلاف 1: 439 مسألة 186.
[4] البقرة: 144 و 150.
[5] زيادة يقتضيها السياق.
[6] المجموع 3: 194، حلية العلماء 2: 60.
[7] صحيح مسلم 2: 968 / 1331، سنن أبي داود 2: 214 / 2027، سنن البيهقي 2:
329.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست