responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 436
بخلاف المقارن.
مسألة 599: قد بينا أن الحوالة تقتضي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، عند علمائنا أجمع، وبه قال عامة الفقهاء، إلا ما يحكى عن زفر، فإنه قال: لا ينتقل الحق، وأجراها مجرى الضمان [1].
وهو خطأ؛ لأن الحوالة مشتقة من تحول الحق، بخلاف الضمان عندهم [2]، فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة، فعلق على كل واحد منهما ما يقتضيه لفظه.
وأما عندنا فإن الضمان أيضا ناقل على ما تقدم [3] بيانه.
مسألة 600: إذا تمت الحوالة بأركانها وكان المحال عليه موسرا أو علم المحتال بإفلاسه، انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل أبدا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين [4] - لما رواه العامة: أن حزنا جد سعيد بن المسيب كان له على علي (عليه السلام) دين فأحاله به، فمات المحال عليه فأخبره، فقال: " اخترت علينا أبعدك الله تعالى " [5] فأبعده بمجرد احتياله، ولم يخبره أن له الرجوع، ولو كان له الرجوع لأخبره بذلك.


[1] مختصر اختلاف العلماء 4: 271 / 1993، تحفة الفقهاء 3: 247، بدائع الصنائع
6: 17، الهداية - للمرغيناني - 3: 99، الاختيار لتعليل المختار 3: 5، حلية
العلماء 5: 35، المغني 5: 58 - 59، الشرح الكبير 5: 55.
[2] راجع الهامش (1) من ص 344.
[3] في ص 342 (النظر الأول).
[4] الحاوي الكبير 6: 421، المهذب - للشيرازي - 1: 345، الوسيط 3: 223،
حلية العلماء 5: 36، التهذيب - للبغوي - 4: 163، العزيز شرح الوجيز 5:
132، روضة الطالبين 3: 466، الذخيرة 9: 249، المغني 5: 59، الشرح الكبير
5: 55.
[5] الحاوي الكبير 6: 421، المغني 5: 59، الشرح الكبير 5: 55.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست