responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 409
ودية المقتول؟ وجهان مبنيان على القولين في أن السيد يفدي العبد الجاني بالأرش أو بالأقل من الأرش وقيمة العبد؟ [1].
البحث الثالث: في الأحكام.
مسألة 576: إذا كانت الكفالة حالة أو مؤجلة وحل أجلها، فإن كان المكفول به حاضرا، وجب على الكفيل إحضاره إذا طلبه المكفول له، فإن أحضره، وإلا حبس. وإن كان غائبا فإن كان موضعه معلوما يمكنه رده منه، أمهل الكفيل بقدر ذهابه ومجيئه، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر، حبس، ولا يحبس في الحال، وبه قال عامة أهل العلم.
وقال ابن شبرمة: يحبس في الحال؛ لأن الحق قد توجه عليه [2].
وهو غلط؛ لأن الحق وإن كان قد حل فإنه يعتبر فيه إمكان التسليم، وإنما يجب عليه إحضار الغائب عند إمكان ذلك.
وإن كان غائبا غيبة منقطعة - والمراد منها أن لا يعرف موضعه وينقطع خبره - لم يكلف الكفيل إحضاره؛ لعدم الإمكان، ولا شيء عليه؛ لأنه لم يكفل المال، وبه قال الشافعي [3].
وقال أحمد: يجب عليه المال [4]، مع أنه قال: إذا مات المكفول برئ الكفيل، ولا شيء عليه [5].


[1] العزيز شرح الوجيز 5: 165، روضة الطالبين 3: 491.
[2] حلية العلماء 5: 80، المغني 5: 98، الشرح الكبير 5: 106.
[3] العزيز شرح الوجيز 5: 164، روضة الطالبين 3: 490.
[4] المغني 5: 98 - 99، الشرح الكبير 5: 106.
[5] المغني 5: 105، الشرح الكبير 5: 104.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست