responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 224
البحث الثاني: في الاختبار.
مسألة 420: يجب اختبار الصبي قبل فك الحجر عنه، فإن أونس منه الرشد، دفع إليه المال، وإلا فلا؛ لقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى) [1] والابتلاء: الاختبار، كما قال تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) [2] أي يختبركم.
وكيفية الاختبار: أن اليتيم إن كان صبيا، فإن كان من أولاد التجار، فوض إليه البيع والشراء، فإذا تكرر ذلك منه وسلم من الغبن والتضييع وإتلاف شيء من المال وصرفه في غير وجهه، فهو رشيد.
وإن كان من أولاد الدهاقين والوزراء والأكابر الذين يصانون عن الأسواق، فإن اختباره يكون بأن يسلم إليه نفقة مدة قريبة - كالشهر - لينفقها في مصالحه، فإن كان قيما بذلك يصرفها في مواضعها ويستوفي الحساب على وكيله ويستقصي عليه، فهو رشيد.
وإن كان أنثى لم تختبر بالبيع والشراء في الأسواق؛ لأن العادة أن المرأة لا تباشر ذلك في السوق، وإنما تختبر بأن يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من استئجار الغزالات، وتوكيلها في شراء القطن والكتان والإبريسم والاعتناء بالاستغزال والاستنساج، فإذا كانت ضابطة في ذلك حافظة للمال الذي في يدها مستوفية لما استأجرت له من الأجراء، فهي رشيدة.
تذنيب: لا تكفي المرة الواحدة في الاختبار، بل لابد من التكرار


[1] النساء: 6.
[2] هود: 7، الملك: 2.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست