نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 185
[الفصل] الأول: الصغير وهو محجور عليه بالنص والإجماع - سواء كان مميزا أو لا - في جميع التصرفات، إلا ما يستثنى، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصاله الهدية وإذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك. قال الله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) [1] شرط في تصرفهم الرشد والبلوغ، وعبر عن البلوغ بالنكاح؛ لأنه يشتهى بالبلوغ. وقال الله تعالى: (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) [2]. قيل: السفيه: المبذر. والضعيف: الصبي؛ لأن العرب تسمي كل قليل العقل ضعيفا. والذي لا يستطيع أن يمل: المغلوب على عقله [3]. مسألة 397: الحجر بالصبا يزول بزوال الصبا، وهو البلوغ. وله أسباب: منها: ما هو مشترك بين الذكور والإناث. ومنها ما هو مختص بالنساء.
[1] النساء: 6. [2] البقرة: 282. [3] الحاوي الكبير 6: 340 - 341، التهذيب - للبغوي - 4: 125، وكما في العزيز شرح الوجيز 5: 67.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 185