responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 185
[الفصل] الأول: الصغير وهو محجور عليه بالنص والإجماع - سواء كان مميزا أو لا - في جميع التصرفات، إلا ما يستثنى، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصاله الهدية وإذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك.
قال الله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) [1] شرط في تصرفهم الرشد والبلوغ، وعبر عن البلوغ بالنكاح؛ لأنه يشتهى بالبلوغ.
وقال الله تعالى: (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) [2].
قيل: السفيه: المبذر. والضعيف: الصبي؛ لأن العرب تسمي كل قليل العقل ضعيفا. والذي لا يستطيع أن يمل: المغلوب على عقله [3].
مسألة 397: الحجر بالصبا يزول بزوال الصبا، وهو البلوغ. وله أسباب: منها: ما هو مشترك بين الذكور والإناث.
ومنها ما هو مختص بالنساء.


[1] النساء: 6.
[2] البقرة: 282.
[3] الحاوي الكبير 6: 340 - 341، التهذيب - للبغوي - 4: 125، وكما في العزيز
شرح الوجيز 5: 67.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست