responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 89
ومن طريق الخاصة: ما رواه أبو حمزة قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، قال: " لا بأس به " [1].
وعن معاوية بن عمار قال: سألت الصادق (عليه السلام): عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل، قال: " لا بأس، تستوثق من مالك " [2].
والأخبار في ذلك كثيرة لا تحصى.
وقد أجمعت الأمة كافة على جواز الرهن في الجملة، وليس واجبا إجماعا.
وقوله تعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) [3] المراد منه الإرشاد دون الأمر الموجب.
وهو عقد لازم من طرف الراهن، جائز من جهة المرتهن إجماعا، فليس للراهن فسخ الرهن، ويجوز للمرتهن فسخه.


[1] الكافي 5: 233 (باب الرهن) ح 1، التهذيب 7: 168 / 744، والحديث عن
الإمام الباقر (عليه السلام).
[2] الكافي 5: 233 / 3، التهذيب 7: 168 / 746.
[3] البقرة 283.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست