نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 89
ومن طريق الخاصة: ما رواه أبو حمزة قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، قال: " لا بأس به " [1]. وعن معاوية بن عمار قال: سألت الصادق (عليه السلام): عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل، قال: " لا بأس، تستوثق من مالك " [2]. والأخبار في ذلك كثيرة لا تحصى. وقد أجمعت الأمة كافة على جواز الرهن في الجملة، وليس واجبا إجماعا. وقوله تعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) [3] المراد منه الإرشاد دون الأمر الموجب. وهو عقد لازم من طرف الراهن، جائز من جهة المرتهن إجماعا، فليس للراهن فسخ الرهن، ويجوز للمرتهن فسخه.