responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 42
وقال بعض الشافعية: يصح الشرط [1].
والأقوى عندي صحته لا لزومه، كما لو شرط التأجيل.
ولو شرط تأخير القضاء وضرب له أجلا، نظر إن لم يكن للمقرض فيه غرض، فهو كشرط رد المكسر عن الصحيح. وإن كان له فيه غرض بأن كان زمان نهب والمقترض مليء، فهو كالتأجيل لغرض [2]، أو كشرط رد الصحيح عن المكسر؟ فيه وجهان، أظهرهما عندهم: الثاني [3].
مسألة 38: يجوز أن يقرضه بشرط الرهن أو الكفيل أو بشرط الإشهاد أو الإقرار به عند الحاكم؛ لأن ذلك من التوثيق وإحكام الحجة، فليست منافع مالية.
ولو شرط رهنا بدين آخر، فالأقرب عندي: الجواز؛ لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " [4].
وقالت الشافعية: إنه كشرط زيادة الصفة [5]. وهو ممنوع.
مسألة 39: القرض عقد قابل للشروط السائغة، فلو أقرضه شيئا بشرط أن يقرضه مالا آخر، صح، ولم يلزمه ما شرط، بل هو وعد وعده.
وكذا لو وهب منه ثوبا بشرط أن يهب منه غيره.
وكذا لو أقرضه بشرط أن يقترض منه أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 433، روضة الطالبين 3: 276.
[2] كذا، والظاهر: " لغير غرض " كما في " العزيز شرح الوجيز ". وفي " روضة
الطالبين ": " كالتأجيل لا لغرض ".
[3] العزيز شرح الوجيز 4: 433 - 434، روضة الطالبين 3: 276.
[4] التهذيب 7: 371 / 1503، الاستبصار 3: 232 / 835، الجامع لأحكام القرآن 6:
33.
[5] العزيز شرح الوجيز 4: 434، روضة الطالبين 3: 276.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست