responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 41
قدمت الأرض، قال: " لا بأس بهذا " [1].
ومنع أكثر الشافعية منه؛ لما فيه من دفع خطر الطريق، ولو شرط، كان القرض فاسدا [2].
ولو رده أزيد أو في بلد آخر أو أجود من غير شرط، جاز إجماعا؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): " خياركم أحسنكم قضاء " [3] رواه العامة.
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه عن النبى (صلى الله عليه وآله): " ليس من غريم ينطلق من عنده [4] غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحور، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو مليء إلا كتب الله عز وجل بكل يوم يحبسه أو ليلة ظلما " [5].
مسألة 37: لو أقرضه بشرط أن يرد عليه أردأ أو رد المكسر عن الصحيح، لغا الشرط.
وفي فساد العقد للشافعية وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنه على خلاف قضية العقد، كشرط الزيادة.
وأصحهما عندهم: لا؛ لأن المنهى عنه جر المقرض المنفعة إلى نفسه، وهنا لا نفع للمقرض في الشرط، بل للمقترض النفع، فكأنه زاد في المسامحة ووعده وعدا حسنا [6].


[1] الكافي 5: 256 (باب الرجل يعطي الدراهم...) ح 3، التهذيب 6: 203 / 458.
[2] العزيز شرح الوجيز 4: 433، روضة الطالبين 3: 275.
[3] صحيح البخاري 3: 153، سنن البيهقي 5: 352، و 6: 21، مسند أحمد 3:
249 / 9814.
[4] في النسخ الخطية والحجرية " عند ". وما أثبتناه من المصدر.
[5] الفقيه 3: 113 / 480.
[6] العزيز شرح الوجيز 4: 433، روضة الطالبين 3: 276.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست