نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 25
الفصل الثالث: في القرض وفيه مباحث: الأول: القرض مستحب مندوب إليه مرغب فيه إجماعا؛ لما فيه من الإعانة على البر، وكشف كربة المسلم. روى العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه " [1]. ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه قال: قال الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) [2] قال: " يعني بالمعروف القرض " [3]. وقال الباقر (عليه السلام): " من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه " [4]. وقال الشيخ (رحمه الله): روي أنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب [5]. وعن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): ألف