responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 21
بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه، فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال الباقر (عليه السلام): " يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه به [من] [1] الرجل الذي عليه [2] الدين " [3].
وهو مع ضعف سنده غير صريح فيما ادعاه الشيخ؛ لجواز أن يكون المدفوع مساويا.
وأيضا يحتمل أن يكون ربويا، ويكون قد اشتراه بأقل، فيبطل الشراء، ويكون الدفع جائزا بالإذن المطلق المندرج تحت البيع.
إذا ثبت هذا، فالواجب على المديون دفع جميع ما عليه إلى المشتري مع صحة البيع.
مسألة 19: أول ما يبدأ به من التركة الكفن [4] من صلب المال، فإن فضل شيء، صرف في الدين من الأصل أيضا، فإن فضل شيء أو لم يكن دين، صرف في الوصية من الثلث إن لم يجز الورثة، فإن أجازت، نفذت من الأصل. ثم من بعد الوصية الميراث؛ لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) [5] جعل الميراث مترتبا عليهما.
وروى السكوني عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم


[1] ما بين المعقوفين من المصدر.
[2] في التهذيب: " الذي له عليه ". وفي الكافي: " الذي له الدين ".
[3] التهذيب 6: 189 / 401، الكافي 5: 100 (باب بيع الدين بالدين) ح 2، وفيه
السائل هو أبو حمزة.
[4] في النسخ الخطية والحجرية: " بالكفن ". والصحيح ما أثبتناه، وفي " ث ": " ما يبدأ من
التركة بالكفن ".
[5] النساء: 11.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست