responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 185
وقال حكم السراج للصادق (عليه السلام): ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال: " لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج " [1].
وقال السراد للصادق (عليه السلام): إني أبيع السلاح، قال: " لا تبعه في فتنة " [2].
ويجوز بيع ما يكن من النبل لأعداء الدين؛ لأن محمد بن قيس سأل الصادق (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: " بعهما ما يكنهما، الدرع والخفين ونحو هذا " [3].
مسألة 689: يجوز الأجر على الختان وخفض الجواري.
قال الصادق (عليه السلام): " لما هاجرن النساء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاجرت فيهن امرأة يقال لها: أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لها: يا أم حبيب، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه، قال: لا، بل حلال فأدني مني حتى أعلمك، فدنت منه، فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي، أي لا تستأصلي، وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ".
قال: " وكانت لأم حبيب أخت يقال لها: أم عطية ماشطة، فلما


[1] التهذيب 6: 354 / 1005، الاستبصار 3: 57 / 187، وفي الكافي 5: 112 / 1
بتفاوت يسير.
[2] الكافي 5: 113 / 4، التهذيب 6: 354 / 1007، الاستبصار 3: 57 / 186.
[3] الكافي 5: 113 / 3، التهذيب 6: 354 / 1006، الاستبصار 3: 57 - 58 / 188.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست