نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 185
وقال حكم السراج للصادق (عليه السلام): ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال: " لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج " [1]. وقال السراد للصادق (عليه السلام): إني أبيع السلاح، قال: " لا تبعه في فتنة " [2]. ويجوز بيع ما يكن من النبل لأعداء الدين؛ لأن محمد بن قيس سأل الصادق (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: " بعهما ما يكنهما، الدرع والخفين ونحو هذا " [3]. مسألة 689: يجوز الأجر على الختان وخفض الجواري. قال الصادق (عليه السلام): " لما هاجرن النساء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاجرت فيهن امرأة يقال لها: أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لها: يا أم حبيب، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه، قال: لا، بل حلال فأدني مني حتى أعلمك، فدنت منه، فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي، أي لا تستأصلي، وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ". قال: " وكانت لأم حبيب أخت يقال لها: أم عطية ماشطة، فلما