responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 174
وسائر أطعمة القرى، وأما ما لا يحتاج إليه إلا نادرا فلا يدخل تحت النهي [1].
ولو استشار البدوي بالحضري فيما فيه حظه، قال بعض الشافعية: إذا كان الرشد في الادخار والبيع على التدريج، وجب عليه إرشاده إليه بذلا للنصيحة [2].
وقال بعضهم: لا يرشده إليه توسعا على الناس [3].
مسألة 676: روى العامة أنه قد نهى النبى (صلى الله عليه وآله) عن بيع العربان [4].
ويقال: عربون، وأربان وأربون. والعامة يقولون: ربون.
وهو أن يشتري السلعة فيدفع درهما أو دينارا على أنه إن أخذ السلعة، كان المدفوع من الثمن. وإن لم يدفع الثمن ورد السلعة، لم يسترجع ذلك المدفوع - وبه قال الشافعي [5] - للنهي الذي رواه العامة.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن " [6].
وقال أحمد: لا بأس به؛ لما روي أن نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر، وإلا له كذا وكذا. وضعف


[1] الحاوي الكبير 5: 347 - 348، العزيز شرح الوجيز 4: 127 - 128، روضة
الطالبين 3: 79.
(2 و 3) العزيز شرح الوجيز 4: 128، روضة الطالبين 3: 79 - 80.
[4] سنن ابن ماجة 2: 738 / 2192، سنن أبي داود 3: 283 / 3502، سنن البيهقي
5: 342.
[5] حلية العلماء 4: 313، العزيز شرح الوجيز 4: 134، المغني 4: 313، الشرح
الكبير 4: 66.
[6] الكافي 5: 233 (باب العربون) الحديث 1، التهذيب 7: 234 / 1021.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست