responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 159
الوجهين [1].
والأقرب عندي: انتفاء الخيار هنا؛ لأن التفريط من المشتري.
مسألة 666: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع البعض على البعض، فقال: " لا يبيع [2] بعضكم على بيع بعض " [3].
ومعناه أن المتبايعين إذا عقدا البيع وهما في مجلس الخيار، فجاء آخر إلى المشتري فقال له: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون ثمنها الذي اشتريت به، أو أنا أبيعك خيرا منها بثمنها، أو عرض عليه سلعة حسبما ذكره.
والأقرب: أنه مكروه.
وقال الشافعي: إنه محرم؛ عملا بظاهر النهي؛ لأن الحديث وإن كان ظاهره ظاهر الخبر إلا أن المراد به النهي. ولأنه إضرار بالمسلم [4] وإفساد عليه، فكان حراما [5].
ويمنع ذلك.
فإن خالف وفعل ذلك وبايع المشتري، صح البيع؛ لأن النهي لمعنى في غير البيع، فأشبه البيع حالة النداء.


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 131، روضة الطالبين 3: 82.
[2] كذا، وفي بعض المصادر: " لا يبع ".
[3] صحيح البخاري 3: 92، صحيح مسلم 3: 1154 / 1412، سنن ابن ماجة 2:
733 / 2171، سنن الترمذي 3: 587 / 1292، سنن النسائي 7: 256، سنن البيهقي
5: 344، مسند أحمد 2: 171 / 5282، و 249 / 5828.
[4] في " س، ي " والطبعة الحجرية: " بالمسلمين ". وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[5] الحاوي الكبير 5: 343 - 344، المهذب - للشيرازي - 1: 298، الوسيط 3:
65، العزيز شرح الوجيز 4: 130 - 131، روضة الطالبين 3: 81، المغني 4:
301، الشرح الكبير 4: 48.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست