responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 157
غير واجب بالشرط [1].
وهو ممنوع؛ لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " [2] وقد تقدم [3].
مسألة 665: النجش حرام؛ لأنه (عليه السلام) نهى عنه [4]، وهو خديعة، وليس من أخلاق أهل الدين.
ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن سلعة لا يريد شراءها ليقتدي به المشترون بمواطأة البائع.
وروي أنه (عليه السلام) قال: " لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا " [5].
إذا ثبت هذا، فإذا اشترى [6] المشتري مع النجش، كان البيع صحيحا - وبه قال الشافعي [7] - لأصالة صحة البيع. وقوله تعالى: (وأحل الله


[1] مختصر المزني: 88، الحاوي الكبير 5: 341، المهذب - للشيرازي - 1: 274،
الوسيط 3: 72، التهذيب - للبغوي - 3: 537، العزيز شرح الوجيز 4: 104،
روضة الطالبين 3: 64، المجموع 9: 338.
[2] التهذيب 7: 371 / 1503، الاستبصار 3: 232 / 835، الجامع لأحكام القرآن 6:
33.
[3] في ج 10 ص 224 و 250، المسألتان 112 و 118.
[4] صحيح البخاري 3: 91، سنن ابن ماجة 2: 734 / 2173، مسند أحمد 2:
171 / 5282، و 249 / 5828، و 334 / 6415.
[5] المعجم الصغير - للطبراني - 2: 89، تاريخ بغداد 2: 273، وبتفاوت في
المعجم الأوسط - للطبراني - 7: 157 / 7021، والمصنف - لابن أبي شيبة - 6:
571 / 2074، وسنن البيهقي 6: 92، ومسند أحمد 2: 541 / 7670.
[6] في " س، ي ": " اشتراه ".
[7] الحاوي الكبير 5: 343، المهذب - للشيرازي - 1: 298، حلية العلماء 4:
306، التهذيب - للبغوي - 3: 538، العزيز شرح الوجيز 4: 131، روضة
الطالبين 3: 82، بداية المجتهد 2: 167، المغني 4: 300، الشرح الكبير 4: 88.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست