responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 154
تصدق به عنهم، فإن جهل المقدار، صالح أربابه عليه، فإن جهل أربابه ومقداره، أخرج خمسه، وحل له الباقي.
قال الصادق (عليه السلام): " أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تصدق بخمس مالك، فإن الله عز وجل رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك " [1].
مسألة 661: تكره معاملة من لا يتحفظ من الحرام، فإن دفع إليه من الحرام، لم يجز له أخذه ولا شراؤه، فإن أخذه، رده على صاحبه. وإن بايعه بمال يعلم أنه حلال، جاز. وإن اشتبه، كان مكروها.
قال النبي (صلى الله عليه وآله): " الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه " [2].
وروى الحسن بن علي (عليهما السلام) عن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه كان يقول: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " [3].
مسألة 662: الأجير إما عام أو خاص، فالعام هو الذي يستأجر للعمل


[1] الكافي 5: 125 / 5، التهذيب 6: 368 - 369 / 1065.
[2] صحيح البخاري 1: 20، صحيح مسلم 3: 1219 / 1599، سنن الترمذي 3:
511 / 1205، سنن الدارمي 2: 245، سنن البيهقي 5: 264 باختلاف في بعض
الألفاظ.
[3] سنن الترمذي 4: 668 / 2518، سنن النسائي 8: 327 - 328، سنن البيهقي 5:
335، مسند أحمد 1: 329 / 1724، المستدرك - للحاكم - 2: 13، المعجم الكبير
- للطبراني - 3: 75 / 2708، شرح السنة - للبغوي - 5: 13 / 2032.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست