responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 147
مسألة 653: السرقة والخيانة حرام بالنص والإجماع، وكذا بيعهما.
ولو وجد عنده سرقة، ضمنها، إلا أن يقيم البينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله.
روى جراح عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت " [1].
وقال الصادق (عليه السلام): " من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها " [2].
وقال الصادق (عليه السلام) في الرجل يوجد عنده سرقة، فقال: " هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود [3] " [4].
ولو اشترى بمال السرقة جارية أو ضيعة، فإن كان بالعين، بطل البيع، وإلا حل له وطؤ الجارية، وعليه وزر المال.
روى السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه (عليهم السلام) " لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإن الزوجة [5] له حلال، وعليه تبعة المال " [6].
ولو حج به مع وجوب الحج بدونه، برئت ذمته إلا في الهدي.
ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة،


[1] الكافي 5: 228 / 4، التهذيب 6: 374 / 1089.
[2] الكافي 5: 229 / 6، التهذيب 6: 374 / 1090.
[3] في النسخ الخطية والحجرية: " شهود ". وفي التهذيب: " شهودا ". وما أثبتناه من
الكافي.
[4] الكافي 5: 229 / 7، التهذيب 6: 374 / 1091.
[5] في المصدر: " الفرج " بدل " الزوجة ".
[6] التهذيب 6: 386 / 1147، و 8: 215 / 767.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست