نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 147
مسألة 653: السرقة والخيانة حرام بالنص والإجماع، وكذا بيعهما. ولو وجد عنده سرقة، ضمنها، إلا أن يقيم البينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله. روى جراح عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت " [1]. وقال الصادق (عليه السلام): " من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها " [2]. وقال الصادق (عليه السلام) في الرجل يوجد عنده سرقة، فقال: " هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود [3] " [4]. ولو اشترى بمال السرقة جارية أو ضيعة، فإن كان بالعين، بطل البيع، وإلا حل له وطؤ الجارية، وعليه وزر المال. روى السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه (عليهم السلام) " لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإن الزوجة [5] له حلال، وعليه تبعة المال " [6]. ولو حج به مع وجوب الحج بدونه، برئت ذمته إلا في الهدي. ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة،