نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 146
وسأل جراح المدائني الصادق (عليه السلام): عن بيع المصاحف، فقال [1]: " لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبع الورق والأديم والحديد " [2]. ولا بأس بأخذ الأجرة على كتبة القرآن. قال الصادق (عليه السلام) وقد سأله روح بن عبد الرحيم [3]، فقال له: ما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: " لا بأس " [4]. مسألة 652: يحرم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها. قال سماعة: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب، فقال: " لا يصلح " فقال: إنها معيشتي، فقال: " إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا " [5]. والأولى عندي الكراهة دون التحريم؛ عملا بالأصل، واستضعافا للرواية؛ لأنها غير مستندة إلى إمام، والرواة ضعفاء. ويكره كتبة القرآن بالذهب. قال محمد الوراق [6]: عرضت على الصادق (عليه السلام) كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب، وكتب في آخره سورة بالذهب، فأريته إياه، فلم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب، فإنه قال: " لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة " [7].
[1] في " س، ي ": " قال ". [2] التهذيب 6: 366 / 1051. [3] في النسخ الخطية والحجرية: " عبد الرحمن ". وما أثبتناه من المصدر. [4] الكافي 5: 121 - 122 / 3، التهذيب 6: 366 / 1053. [5] التهذيب 6: 366 / 1055. [6] في الكافي: " محمد بن الوراق ". [7] الكافي 2: 460 / 8، التهذيب 6: 367 / 1056.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 146