responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 146
وسأل جراح المدائني الصادق (عليه السلام): عن بيع المصاحف، فقال [1]: " لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبع الورق والأديم والحديد " [2].
ولا بأس بأخذ الأجرة على كتبة القرآن.
قال الصادق (عليه السلام) وقد سأله روح بن عبد الرحيم [3]، فقال له: ما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: " لا بأس " [4].
مسألة 652: يحرم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها.
قال سماعة: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب، فقال: " لا يصلح " فقال: إنها معيشتي، فقال: " إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا " [5].
والأولى عندي الكراهة دون التحريم؛ عملا بالأصل، واستضعافا للرواية؛ لأنها غير مستندة إلى إمام، والرواة ضعفاء.
ويكره كتبة القرآن بالذهب.
قال محمد الوراق [6]: عرضت على الصادق (عليه السلام) كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب، وكتب في آخره سورة بالذهب، فأريته إياه، فلم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب، فإنه قال: " لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة " [7].


[1] في " س، ي ": " قال ".
[2] التهذيب 6: 366 / 1051.
[3] في النسخ الخطية والحجرية: " عبد الرحمن ". وما أثبتناه من المصدر.
[4] الكافي 5: 121 - 122 / 3، التهذيب 6: 366 / 1053.
[5] التهذيب 6: 366 / 1055.
[6] في الكافي: " محمد بن الوراق ".
[7] الكافي 2: 460 / 8، التهذيب 6: 367 / 1056.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست