responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 133
كثير [1].
مسألة 639: يكره كسب الحجام مع الشرط.
قال الصادق (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا " [2].
وسأل أبو بصير الباقر (عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: " لا بأس به إذا لم يشارط " [3].
إذا ثبت هذا، فإن الأجرة ليست حراما؛ للأصل.
وقال الباقر (عليه السلام): " احتجم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه [4]، ولو كان حراما، ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أين الدم؟ قال: شربته يا رسول الله، فقال: ما كان ينبغي لك أن تفعل، وقد جعله الله عز وجل حجابا لك من النار، فلا تعد " [5].
تذنيب: إذا شارط، كره له الكسب مع الشرط، ولم يكره الشرط لمن يشارطه.
قال زرارة: سألت الباقر (عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: " مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له، ولا بأس [6] عليك " [7].


[1] الكافي 5: 115 / 6، التهذيب 6: 363 - 364 / 1042، الاستبصار 3: 64 / 213.
[2] الكافي 5: 114 / 5، التهذيب 6: 363 / 1041، الاستبصار 3: 64 / 212.
[3] الكافي 5: 115 / 1، التهذيب 6: 354 / 1008، الاستبصار 3: 58 / 190.
[4] في التهذيب: " وأعطاه الأجر ".
[5] الكافي 5: 116 / 3، الفقيه 3: 97 / 372، التهذيب 6: 355 / 1010، الاستبصار
3: 59 / 192.
[6] في " س، ي ": " فلا بأس ". وما أثبتناه من المصدر.
[7] الكافي 5: 116 / 4، التهذيب 6: 355 / 1011، الاستبصار 3: 59 / 193.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست