responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 400
على مسافة القصر؟ للشافعية وجهان [1].
وعندنا أن للبائع الفسخ بعد ثلاثة أيام.
وإن كان معسرا، فهو مفلس، فإن حجر عليه الحاكم، تخير البائع بين الفسخ والضرب مع الغرماء.
وقال الشافعي: إذا كان مفلسا، فالبائع أحق بمتاعه في وجه. وفي آخر: لا فسخ، لكن يباع ويوفى من الثمن حق البائع، فإن فضل شيء، فهو للمشتري [2].
وهذا التفريع جار فيما إذا اختلف المتواجران [3] في البدأة بالتسليم بغير فرق.
مسألة 549: توهم قوم أن الخلاف في البدأة بالتسليم خلاف في أن البائع هل له حق الحبس أم لا؟ إن قلنا: البدأة بالبائع، فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن، وإلا فله ذلك [4].
ونازع أكثر الشافعية فيه، وقالوا: هذا الخلاف مفروض فيما إذا كان نزاعهما في مجرد البدأة، وكان كل واحد منهما يبذل ما عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه، فأما إذا لم يبذل البائع المبيع وأراد حبسه خوفا من تعذر تحصيل الثمن، فله ذلك بلا خلاف. وكذا للمشتري حبس الثمن خوفا من تعذر تحصيل المبيع، وأن يحبس بالثمن الحال، أما المؤجل فلا وإن حل الأجل [5].


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 314، روضة الطالبين 3: 182.
[2] العزيز شرح الوجيز 4: 314، روضة الطالبين 3: 183.
[3] أي: المكري والمكتري.
(4 و 5) العزيز شرح الوجيز 4: 315، روضة الطالبين 3: 183.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست