نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 39
الكثيرة، بل هي أولى؛ لأن الخيار جعل إرفاقا بالمتعاقدين، فإذا زادت المدة، كان الإرفاق المطلوب حصوله في نظر الشرع أزيد. ولأنها مدة ملحقة بالعقد، فكانت إلى تقدير المتعاقدين. وقال الشافعي: لا يجوز اشتراط مدة في العقد تزيد على ثلاثة أيام - وبه قال أبو حنيفة - لقول عمر: ما أجد [1] لكم أوسع مما جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحبان [2] بن منقذ جعل له عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ، وإن سخط ترك [3]. وعن ابن عمر أن حبان بن منقذ أصابته آمة [4] في رأسه، فكان يخدع في البيع، فقال (صلى الله عليه وآله): " إذا بايعت فقل: لا خلابة " وجعل له الخيار ثلاثة أيام [5]. وقوله: " لا خلابة " عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا إذا أطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط. ولأن الخيار غرر ينافي مقتضى البيع [6]، وإنما جوز لموضع الحاجة، فجاز القليل منه الذي تدعو الحاجة إليه في الغالب، وآخر حد القلة الثلاثة؛ لقوله تعالى: (فيأخذكم عذاب قريب) [7] ثم قال: (تمتعوا في داركم
[1] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " ما احل ". والظاهر أنها تصحيف ما أثبتناه من المصدر. [2] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " لحنان ". وكذا في الموارد الآتية، وما أثبتناه من المصدر، وكما في تهذيب الأسماء واللغات - للنووي - 1: 152 / 111. [3] سنن الدارقطني 3: 54 / 216، سنن البيهقي 5: 274. [4] الآمة: هي الشجة التي بلغت ام الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. لسان العرب 12: 33 " أمم ". [5] سنن ابن ماجة 2: 789 / 2355، سنن الدارقطني 3: 55 - 56 / 220. [6] في الطبعة الحجرية: " العقد " بدل " البيع ". [7] هود: 64.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 39